الجواب:
إذا كنت حارسًا ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك؛ لأنك معذور في طلب الرزق وفي حفظ المال لمن استأجرك، فكون الإنسان حارسًا على بيت أو دكان أو أشياء أخرى له العذر أن يصلي في مكانه، تسقط عنه الجماعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.