حكم أخذ مبالغ مالية ممن يتم استقدامهم للعمل

السؤال:

من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ف. ع) أختنا تقول: لدي مؤسسة باسمي، لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد استخرجنا عشرين فيزة، وبعد ذلك طلب من العمال مبلغ ثلاثمائة ريال شهرياً، ويعملوا على حسابهم الخاص، وأنا محتارة في ذلك، فهل ما قام به زوجي جائز أم لا؟ علمًا بأن زوجي يصر على أن ذلك جائز بعد أن ناقشته أكثر من مرة، أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليك وعليه السير على ما رسمت الدولة في استقدام العمال، وعدم الخروج عن ذلك، عليكما العمل بالتعليمات التي رسمتها الدولة فيما يتعلق بالعمال، وليس لكما الخروج عن ذلك؛ لأن عليكما السمع والطاعة في المعروف وهذا من المعروف.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة