حكم الاستفادة من الوديعة

السؤال:

مستمع يقول: المرسل عودة مرعي الحويطي يسأل ويقول: عندي مبلغ ألفين ريال وداعة لشخص، واشتريت بالمبلغ المذكور كاملًا غنمًا، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره خمسمائة ريال، وأصبح إجمالي المبلغ ألفين وخمسمائة ريال، جاءني صاحب المبلغ فأعطيته ألفين ريال وبقي خمسمائة، هل هذا التصرف جائز أم أن المبلغ كله لصاحب الألفين جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

إذا كان قد أذن لك، أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة، فالمبلغ لك الزيادة، وإلا فرد عليه الربح؛ لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء، والأمانة لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها، إلا إذا اعتقد أنه يسمح له؛ لأن بينه وبينه من الصلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك.

فالحاصل: أن هذا الربح يكون له، لصاحب المال إلا إذا سمح لك، أو كنت تعتقد أنه يسمح لك به، ولهذا تصرفت. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة