حكم الصلاة على من كان لا يصلي وختم حياته بالشهادتين

السؤال: 

يسأل سؤالًا آخر فيقول: من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته، إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه، أم أنه من الذين قال الله فيهم: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18]؟ 

الجواب: 

إذا لم يصرح بالتوبة ذكر الشهادة هو يقولها وهو حي الشهادة، هو يقولها وهو حي، والمنافقون يقولونها، فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله، فإذا كان لا يصلي، أو يعرف أنه يسب الدين، أو أنه لا خير فيه، فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته، ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة، فظاهره الشر، فلا يصلى عليه، ولا يغسل، نسأل الله العافية.

أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي، وأنا كنت لا أصلي، وأنا أشهدكم أني تائب، أو صرح عندهم: إني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا، ثم مات، فيكون حكمه حكم التائبين، نعم.

المقدم: الله المستعان جزاكم الله خيرًا. 

الشيخ: نسأل الله العافية. 

المقدم: اللهم آمين. 

فتاوى ذات صلة