حكم استئجار عمال للصيد على نصف ما يصيدونه

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن صيد الأسماك فيقول: هل يجوز لي أن أستخدم العمال في صيد الأسماك بدون راتب، علمًا بأني أعطيهم نصف الإنتاج، وآخذ النصف الآخر؟ وأحيانًا في اليوم كله لا نصيد شيئًا، ولا توجد بيننا أي شروط بين العمال، وصاحب المراكب الشراعية، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، لا حرج، هذا صلح بينهم، واشتراك بينهم لا حرج فيه، إذا اشتركوا للصيد أنصافًا، أو أرباعًا فلا حرج، سواءً صيد البر، أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة