حكم الحج عمن توفي في السادسة عشرة من عمره

السؤال:

إذا توفي متوفٍ وعمره ستة عشرة سنة، فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ 

الجواب:

نعم، إذا بلغ خمسة عشر سنة صار مكلفًا، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، ولو هو ابن عشرين سنة، أو ستين سنة، ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فإذا كان فقيرًا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرًا، لكنه من جنس أهل الحج إذا بلغ، لكن لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع ولا العمرة، ... كان عندهم مال يستطيعون وإلا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة