حكم غياب الرجل عن زوجته مدة طويلة

السؤال:

السائل من جمهورية مصر العربية -المنصورة- مقيم في القصيم -بريدة- أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ! أسأل قبل سفري إلى المملكة اتفقت مع زوجتي على أن أقضي مدة سنة واحدة خارج البلاد، وذلك لسداد الديون المطالب بها، فإذا طالت مدة سفري عن السنة المتفق عليها وذلك لظروفي المادية هل يكون علي وزر من ناحيتها؟ أفيدوني مأجورين. 

الجواب:

ليس عليك شيء -إن شاء الله- إذا كنت مضطرًا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجلبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك، وتنقلها إلى محلك يكون هذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج، نعم. 

فتاوى ذات صلة