حكم من فاتته ركعة مع الإمام

السؤال:

إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، أي: أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد، أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يتابع الإمام، ويسقط عنه التشهد، إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد عند جلوس الإمام، الثالثة للإمام وهي واحدة للمأموم لا بأس، يجلس معه متابعة، ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام نفسه هي الثانية في حق المأموم سقط عنه حينئذ؛ لأن عليه المتابعة، نعم. 

فتاوى ذات صلة