حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها

السؤال:

من القصيم وردتنا هذه الرسالة بها مجموعة من الأسئلة السائل: (أ. ص. ع). القصيم يقول: سماحة الشيخ: ما حكم نظر المخطوب إلى مخطوبته وهي بكامل زينتها، ودون حجاب على رأسها، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟ 

الجواب:

لا بأس بذلك، النبي ﷺ أمر بالنظر إلى المخطوبة، فالسنة للخاطب أن ينظر إليها، وإلى وجهها وشعرها ويديها وقدميها، كل هذا لا بأس به، لكن من غير خلوة، ينظر إليها من دون خلوة بها.. بحضور أبيها، أو أمها، أو غيرهما، أو من بعيد من فرجة، أو من جدار، أو من شبه ذلك لا بأس، أما الخلوة بها في محل واحد لا، لا يجوز، لكن إذا اجتمع بها مع أمها، أو مع أختها، أو مع عمتها، أو مع غيرهم فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب، وله أن ينظر؛ لأن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يؤدم بينهما. 

فتاوى ذات صلة