حكم الجمعية التي تقام بين الموظفين

السؤال:

السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك ما يسمى: بالجمعية وصفتها: أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة مبلغ ألف أو ألفين ريال عن كل عضو من المجموعة لعضو واحد لشهر محرم مثلًا، وفي شهر صفر يدفعون نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث: كل قرض جر نفعًا فهو ربا؟ 

الجواب:

الصواب أنه -إن شاء الله- لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وقرر أنه لا حرج في ذلك -إن شاء الله- لأنه سلف، ليس فيه زيادة، بل هم متساوون في ذلك، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله- نعم.

المقدم: سماحة الشيخ! الواقع أن هذه الجمعيات منتشرة كثيرًا، ويغلب عليها أن أحد الأعضاء لو لم يشترك لا يسلفوه؟

الشيخ: نعم، لأنهم لعله يوفي معهم في الدائرة، أو في الشركة، أو نحو ذلك، فالحاصل أن هذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين وهذا يدفع ألفين والشهر الآخر كذلك، وهكذا حتى ينتهوا، فليس فيه شرط زيادة، إنما هم اتفقوا على هذا القرض المعين الذي ليس فيه زيادة.

المقدم: لكن الشرط بينهم أن لابد من اشتراكك في الدفع شهريًا؟

الشيخ: هذا هو.

المقدم: والذي لا يشترك لا يعطى؟

الشيخ: نعم هذا هو ليس فيه زيادة.

المقدم: وهذا لا يعد نفعًا؟

الشيخ: ما يضر الإنسان؛ لأنه نفع مشترك كله سواء، ما في زيادة لأحد على أحد.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة