الجواب:
المحادة التي مات زوجها تراعي خمسة أمور جاءت بها السنة عن النبي، عليه الصلاة والسلام.
الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى به إذا استطاعت ذلك حتى تنتهي من عدتها بوضع الحمل، أو بمضي أربعة أشهر وعشرًا، ولا بأس أن تخرج لحاجتها، كأن تخرج للطبيب للمستشفى، أو تخرج لخصومة للمحكمة، أو لحاجات تخرج إليها في السوق، ونحو ذلك من حاجاتها، ولا بأس أن تخرج من البيت إذا كان فيه من يؤنسها وتستوحش، لا بأس أن تنتقل عنه إذا لم يكن عندها من يؤنسها، أو كان البيت خربًا لا يحسن أن يبقى فيه، أو ما أشبه ذلك.
الثاني: أن لا تلبس الملابس الجميلة، تلبس ملابسًا عادية، ليس فيها ما يلفت النظر، عادية سوداء أو خضراء ما هو بلزوم الأسود، ليس بلازم الأسود، ما تيسر، أخضر أو أسود أو أحمر أو غير ذلك، لكن تكون ملابس عادية، ليس فيها ما يلفت النظر، ويسبب الفتنة.
الثالث: عدم الحلي لا ذهبًا ولا فضة ولا ماسًا، لا تلبس الحلي؛ لأنها قد تسبب فتنة وتشوف للأزواج.
الرابع: عدم الطيب: أن تتطيب لا ببخور ولا بغيره من الأطياب، حتى تنتهي من العدة، إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض كلما طهرت من حيضها تستعمل بعض البخور بعد الطهر من حيضها، ولا بأس بتطييب المنزل، الحجرة والمنزل لا بأس، لكن لا تطيب في نفسها.
والخامس: عدم التحكل والمكياج ونحوه والحناء، بل تنظف وجهها وبدنها بغير هذا، كالسدر والصابون ونحو ذلك لا بأس، أما الكحل والمكياج والحناء فلا، والصابون الممسك لو تركته يكون أحسن وإلا ليس بطيب، لكن فيه شيء من الطيب لو ترك من باب: دع ما يريبك لا بأس، هذه الأمور الخمسة هي التي تطلب من المحادة.
أما كونها تنظر للقمر أو النجوم لا بأس بهذا، ولا حرج أن تذهب إلى الحديقة حديقة البيت تمشي فيها حافية، أو عليها جوارب لا بأس أو نعال، ولا بأس أن تصعد إلى السطح ولو في القمراء لا حرج في هذا، ولا بأس أن تستحم متى شاءت، يعني: تغتسل متى شاءت، في يوم الجمعة، أو في غير الجمعة متى شاءت، ولو كل يوم لا حرج عليها في ذلك، ولا بأس أن تستعمل مثل الكريمة مثل الشامبو، مثل غيرها مما تحتاج إليه والسدر، ونحو ذلك كل هذا لا حرج في ذلك.
والعامة عندهم خرافات كثيرة لا ينبغي الالتفات إليها في هذا، كل هذا لا حرج فيه ..... الصبية الصغار لا حرج أن ينظروا إليها، أما إذا كان مراهقًا فالأحوط التستر عنه، الأحوط؛ لأنه قد يكون بلغ، فالأحوط أن لا تكشف له، وأن تستر عنه، ولا بأس أن تكلم الرجال، أن تسلم عليهم، ترد عليهم السلام من طريق الهاتف التلفون، أو من طريق المباشرة إذا سلموا عليها، أو سألوها عن حاجة، وطلبوا الباب عن حاجة، على وجه ليس فيه ريبة ولا منكر.
المقدم: ومن وراء حجاب؟
الشيخ: ومن وراء حجاب، وهي متحجبة لا حرج، كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالتلفون أقاربها، أو ترد الهاتف، كل هذا لا بأس به، وأما ما يقوله العامة من تشديد، فهذا لا وجه له.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.