الجواب:
إذا كان له داعٍ وأسباب لا بأس، إذا كان حصل لحلقه شيء، وتنحنح لإزالة ما وقع في حلقه، أو استأذن عليه إنسان فتنحنح ليخبره أنه يصلي فلا حرج عليه، وإذا قال: سبحان الله كان أولى حتى يتنبه المستأذن، وقد روي عن علي أنه كان له من النبي ﷺ مدخلان، وكان إذا أتاه وهو يصلي تنحنح له ليعلم أنه يصلي.
فالمقصود: أنه إذا كان لها سبب، النحنحة لها سبب فلا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي له أن يكثر، تكون بين وقت وآخر، وأما إذا دعت حاجة إلى ذلك؛ لأنه أصابه في حلقه شيء، فتنحنح لذلك فلا حرج عليه، إن شاء الله.
لكن لو أكثر من ذلك من غير سبب، وتوالى هذا من العبث الذي يبطل الصلاة، إذا أكثر من ذلك، وتوالت هذه النحنحة من دون سبب، من دون علة، فإن هذا من جنس العبث الآخر الذي يبطل الصلاة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.