الجواب:
نعم، نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء، والماء موجود، فالصلاة باطلة والتيمم باطل؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43] فالواجد للماء لا يجوز له التيمم، إلا إذا كان عاجزًا مريضًا يضره الماء، فهذا الذي رأيته تنصحه، وتقول له: لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحًا سليمًا لا يضرك الماء.
أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار، ولكن كونه يتيمم من التراب من رحبة المسجد، أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش، لقوله ﷺ وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء فكونه يتيمم من التربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش، والغبار يجزئ كما نص عليه أهل العلم، لكن كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق للسنة.
أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء؛ لأن به مرضًا يمنعه من استعمال الماء، ويضره استعمال الماء؛ فإن التيمم يجزئه والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.