الجواب: أما الدم القليل فلا ينقض والرعاف القليل لا ينقض، أما إذا كثر فالأحوط الوضوء؛ لأن فيه خلافاً بين أهل العلم، منهم من رأى النقض، ومنهم من لم ير النقض، والآثار في هذا والأحاديث فيها بعض التعارض وليس في المقام حديث صحيح يدل على النقض لكن من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ إذا كثر فإنه يتحفظ من هذا الدم ويتوضأ هذا هو الأفضل والأحوط له، خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالنصوص كلها.
أما إن كان الشيء قليلاً فإنه يعفى عنه، نقطات قليلة من الرعاف والنقاط القليلة من الجرح وهكذا عصر بثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك أو نحوه كل هذا يعفى عنه، ولا حرج فيه. نعم.
أما إن كان الشيء قليلاً فإنه يعفى عنه، نقطات قليلة من الرعاف والنقاط القليلة من الجرح وهكذا عصر بثرة في العين وما يخرج من الأسنان بعض الأحيان عند السواك أو نحوه كل هذا يعفى عنه، ولا حرج فيه. نعم.