الجواب: الطلاق السني: هو الذي يقع في حالة الحمل أو في حالة كون المرأة طاهراً لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني، ويكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً أو في حال كونها طاهرة طهراً لم يجامعها فيه، لقول النبي ﷺ لـابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض: راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً قبل أن تمسها وفي اللفظ الآخر: ثم ليطلقها قبل أن يمسها وفي اللفظ الآخر: طلقها طاهراً أو حاملا.
فالمقصود: أنه ﷺ أمره أن يطلقها في حالة طهر ما مسها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معنى ذلك: أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا الطلاق للعدة وأن يكون طلقة واحدة ....
فالمقصود: أنه ﷺ أمره أن يطلقها في حالة طهر ما مسها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معنى ذلك: أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا الطلاق للعدة وأن يكون طلقة واحدة ....