صور بيع المداينة الجائزة والمحرمة

السؤال:

المستمع عبد العزيز اليماني من تعز بالجمهورية العربية اليمنية بعث برسالة يقول فيها: موظف يعمل في إحدى الشركات، ويتقاضى راتبًا شهريًا، لكن هذا الراتب لا يكفيه، ويضطر لشراء بعض السلع من الشركة التي يعمل بها بزيادة عن سعرها الأصلي، بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشتراها به؛ لينتفع بثمنها، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا كانت السلع موجودة عند الشركة، في حوزتها أو في ملكها، واشتراها إلى أجل معلوم ليبيعها ويقضي حاجته فلا بأس، وهكذا لو اشتراها من غير الشركة ممن هي عنده موجودة، ثم باعها وقضى حاجته وقضى دينه، أو تزوج، أو دفع أجرة البيت، أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك.

لكن لابد أن تكون السلعة موجودة عند البائع قد حازها، أما أن يبيعها ثم يذهب يشتريها من التجار لا، لابد أن تكون السلعة موجودة عند البائع، وفي حوزته، وفي قبضته، ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة، لا بأس بهذا، ولا حرج؛ لعموم قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] والنبي ﷺ استدان وأقر الدين فلا حرج في ذلك.

لكن إذا اشتراه قبل أن يشتريه البائع، هو عند الناس، عند التجار، فلا يجوز هذا؛ لأن الرسول ﷺ قال: لا تبع ما ليس عندك وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولما سأله حكيم بن حزام قال: الرجل يأتيني يا رسول الله! يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فاشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده.

فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء وما هو عندها، وإنما تبيع ما كان حاضرًا عندها موجودًا في حوزتها في ملكها.

وهكذا الرجل الذي يداين الناس ليس له أن يبيع إلا شيئًا عنده قد ملكه وحازه وقبضه من التجار، وانتهت إجراءات شرائه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كان هذا الرجل متفق مع تجار معينين، بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة؟

الشيخ: ما في شيء، إذا حول عليهم، إذا حول عليهم على أنهم يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم، أما أنه وكيل يكون وكيل.

أما إذا كان قد اشتراها وتم شراؤها، ثم حول عليهم باعها عليه، باع السلعة عليه إذا كان قد قبضها وحازها في مكانٍ آخر، لا يبيعها وهي عندهم أيضًا، لا بد يبيعها وقد حازها، ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم، فإذا حوله عليهم وقد باعها عليه بثمن اتفقا عليه، وقد حولها عنهم، وحازها، أو حوله عليهم لينظرها ويتأملها، ثم يكون البيع بعد ذلك هذا فيه تفصيل، لا بد من التفصيل:

إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه، ويحولها لمن وهي عنده، فإذا اشتراها من زيد، ثم حولها إلى بيت عمرو أو إلى السوق، وقال له: هي في المحل الفلاني، ويعرفها الشخص أو تنضبط بالأوصاف وباعها عليه، ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه، أو نقلها إليه فلا بأس.

أما أن يبيعها وهي عندهم ما قبضها بعد، فلا، لا يبيعها وهي عندهم حتى يقبضها.

المقدم: حتى وإن كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة؟

ولو، ما دام الشركة ما اشترت، لا بد أن تشتري الشركة من التاجر، تحوز السلعة عندها، ثم تبيع، أما أن تبيع شيئًا عند التجار لا، لا تبع ما ليس عندك، هكذا قال النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك، وقال ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، الرسول نص على هذا ﷺ.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة