الجواب: إذا كان الزواج من دون اشتراط بل خطب هذا وخطب هذا وزوج هذا وزوج هذا بالرضا، فليس هذا شغارا ولا حرج أن ينكح الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله والآخر كذلك لا حرج في ذلك، الشغار أن يكون عن شرط زوجني وأزوجك، هذا هو الشغار، إذا قال كل منهما للآخر: زوجني ابنتك وأنا أزوجك بنتي، أو زوج ولدي وأنا أزوج ولدك أو ما أشبه ذلك، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشغار قال: هو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار يعني المشارطة هذا يشرط وهذا يشرط، أما إذا خطب هذا من هذا وخطب هذا من هذا من دون مشارطة فلا حرج في ذلك ولا يسمى شغاراً.
وإذا كان شغاراً بالمشارطة فالأولاد تابعون لآبائهم من أجل شبهة النكاح؛ لأن نكاح الشغار فاسد وفيه خلاف بين أهل العلم، فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده توجب إلحاق الأولاد بآبائهم، ولكن ما دام كل واحد يرغب في زوجته فإنه يجدد النكاح كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي، أما إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه فإنه يجدد النكاح، إذا كان هناك مشارطة فيزوجه من جديد يزوج وليها من جديد بعقد شرعي ومهر شرعي وحضور شاهدين ولا حاجة إلى عدة بل في الحال؛ لأن الماء ماؤه إن كانت حاملاً فالماء ماءه.
فالحاصل: أنه يزوج في الحال بحضرة شاهدين وبعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به وهو أحبها فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه، فيطلقها طلقة واحدة فإذا اعتدت تزوجت من شاءت.
فينبغي الفهم لهذا المقام لئلا يشتبه المقام، فالمشارطة تجعل النكاح شغاراً وعدم المشارطة تجعل النكاح صحيحاً، فالذي يقول لعمه أو لخاله: زوجني بنتك وهو يقول: أزوجك بنتي مشارطة زوجني وأزوجك، يعني: ما يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته أو أخته حتى يعطيه أخته، فهذا هو الشغار، أما إذا كان بالرضا من دون مشارطة فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وإذا كان شغاراً بالمشارطة فالأولاد تابعون لآبائهم من أجل شبهة النكاح؛ لأن نكاح الشغار فاسد وفيه خلاف بين أهل العلم، فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده توجب إلحاق الأولاد بآبائهم، ولكن ما دام كل واحد يرغب في زوجته فإنه يجدد النكاح كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي، أما إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه فإنه يجدد النكاح، إذا كان هناك مشارطة فيزوجه من جديد يزوج وليها من جديد بعقد شرعي ومهر شرعي وحضور شاهدين ولا حاجة إلى عدة بل في الحال؛ لأن الماء ماؤه إن كانت حاملاً فالماء ماءه.
فالحاصل: أنه يزوج في الحال بحضرة شاهدين وبعقد جديد ومهر جديد إذا رضيت به وهو أحبها فلا بأس بذلك، أما إذا كان لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه، فيطلقها طلقة واحدة فإذا اعتدت تزوجت من شاءت.
فينبغي الفهم لهذا المقام لئلا يشتبه المقام، فالمشارطة تجعل النكاح شغاراً وعدم المشارطة تجعل النكاح صحيحاً، فالذي يقول لعمه أو لخاله: زوجني بنتك وهو يقول: أزوجك بنتي مشارطة زوجني وأزوجك، يعني: ما يرضى هذا إلا بزواج هذا، لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته أو أخته حتى يعطيه أخته، فهذا هو الشغار، أما إذا كان بالرضا من دون مشارطة فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.