الجواب: الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلاً، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة.
المقدم: إذا انقطع صوته؟
الشيخ: نعم.
السائل: جزاكم الله خيراً .
الشيخ: لقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فقوله: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا إلى آخره، معناه: المتابعة باتصال؛ لأن الفاء في قوله: فاركعوا فكبروا، عند أهل العلم معناها: المتابعة باتصال، من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام بعد انقطاع صوته ثم يتابعه، هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه ولكن بعده باتصال.
فإذا تأخر يسيراً عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين؛ لثقله لكبر سنه أو مرضه، أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلاً لا يضره ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك.
وهكذا لو تأخر في التسليم قليلاً ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر، إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده، بعده متصلاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ: إن التأخير اليسير لا يضر، مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام وهو ...... ؟
الشيخ: هذا يسمى: موافقة، مكروهة.
المقدم: مكروهة.
الشيخ: وبعض أهل العلم حرمها، لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة.
المقدم: الصلاة صحيحة؟
الشيخ: لأنه بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروهاً، فالواجب أن لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فمحرمة؛ لقوله ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار وهي مبطلة للصلاة، وهكذا قوله ﷺ إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف فالواجب أن لا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق فلا يوافقه ويكن معه، ولا يسابقه ولكن بعده.
فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه، إذا انقطع صوت الإمام تابعه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: إذا انقطع صوته؟
الشيخ: نعم.
السائل: جزاكم الله خيراً .
الشيخ: لقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فقوله: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا إلى آخره، معناه: المتابعة باتصال؛ لأن الفاء في قوله: فاركعوا فكبروا، عند أهل العلم معناها: المتابعة باتصال، من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام بعد انقطاع صوته ثم يتابعه، هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه ولكن بعده باتصال.
فإذا تأخر يسيراً عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين؛ لثقله لكبر سنه أو مرضه، أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلاً لا يضره ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك.
وهكذا لو تأخر في التسليم قليلاً ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر، إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده، بعده متصلاً. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ: إن التأخير اليسير لا يضر، مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام وهو ...... ؟
الشيخ: هذا يسمى: موافقة، مكروهة.
المقدم: مكروهة.
الشيخ: وبعض أهل العلم حرمها، لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة.
المقدم: الصلاة صحيحة؟
الشيخ: لأنه بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروهاً، فالواجب أن لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فمحرمة؛ لقوله ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار وهي مبطلة للصلاة، وهكذا قوله ﷺ إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف فالواجب أن لا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق فلا يوافقه ويكن معه، ولا يسابقه ولكن بعده.
فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه، إذا انقطع صوت الإمام تابعه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.