الجواب:
إذا طلق الرجل ألّا يشرب الخمر أو ألّا يشرب الدخان، أو ألّا يكلم فلان، وقصده الامتناع ما قصده فراق أهله ليس قصده فراق أهله، إنّما قصده أن يمتنع من التدخين أو شرب المسكر أو كلام فلان أو زيارة فلان هذا ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، عليه أن يكفر كفارة يمين والحمد لله، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، نعم.