هل من غاب عن زوجته ستة أشهر حرمت عليه؟

السؤال:
سمعنا قولاً يقول: إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة ستة أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟

الجواب:
هذا لا أصل له، لا، ولكن يستحب للمؤمن ألا يطول الغيبة، إذا كان له أهل ينبغي له ألا يطول الغيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة، أو يحضرهم عنده في محل عمله حذراً من الفتنة عليه وعليهم، ويروى عن عمر أنه وقت للجنود ستة أشهر، يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهليهم؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة أهليهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون الستة طويلة؛ لكثرة الشرور والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرج وقلة الإيمان في أكثر الخلق.
فينبغي للمؤمن ألا يطول، وأن تكون المدة أقل من الستة، كالشهرين أو الثلاثة، يزورهم ويرجع بين وقت وآخر، حرصاً على سلامتهم وعلى عفة الجميع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة