ج: إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها:
أولا: الدعوة إلى الله ، وهي أن يدعوه إلى الله، ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال ﷺ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
ثانيا: لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه.
ثالثا: لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله.
رابعا: لا يبدؤه بالسلام، ولكن يرد لقول النبي ﷺ: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام رواه مسلم. وقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الحقوق المشروعة بين المسلم والكافر، ومن ذلك حسن الجوار، فإذا كان جارا لك تحسن إليه ولا تؤذه في جواره، وتتصدق عليه إن كان فقيرا، أو تهدي إليه إن كان غنيا، وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم لقول النبي ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه، ولعموم قوله عز وجل: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنه:8].
وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين النبي ﷺ وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام: صليها.
وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم، إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا، أي لا يدعو للميت، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك[1].
أولا: الدعوة إلى الله ، وهي أن يدعوه إلى الله، ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال ﷺ: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
ثانيا: لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في البدن بالضرب ولا بالقتل؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه.
ثالثا: لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله.
رابعا: لا يبدؤه بالسلام، ولكن يرد لقول النبي ﷺ: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام رواه مسلم. وقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من الحقوق المشروعة بين المسلم والكافر، ومن ذلك حسن الجوار، فإذا كان جارا لك تحسن إليه ولا تؤذه في جواره، وتتصدق عليه إن كان فقيرا، أو تهدي إليه إن كان غنيا، وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه، ولأن الجار له حق عظيم لقول النبي ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه، ولعموم قوله عز وجل: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنه:8].
وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين النبي ﷺ وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي -عليه الصلاة والسلام: صليها.
وليس للمسلم مشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم، إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا، أي لا يدعو للميت، وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك[1].
- نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر". (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 266)