الجواب: المأموم تابع لإمامه في جميع الصلوات، تابع الإمام؛ لأنه إنما جعل ليؤتم به، فلا يختلف عليه المأموم ولكن بعده، إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا رفع رفع وهكذا، وينصت لقراءته في الفجر والمغرب والعشاء، ينصت إذا قرأ الإمام، وعليه أن يقرأ الفاتحة فقط في الجهرية يقرؤها سراً وينصت بعد ذلك، لقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي الأخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط، وفي الأخيرة من المغرب كذلك الفاتحة فقط، أما في الظهر والعصر ويقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها الأولى والثانية في الظهر والعصر؛ لأنها سرية يقرأ فيها، نعم. وفي الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر يقرأ الفاتحة، وإن قرأ مع الفاتحة زيادة في الثالثة والرابعة من الظهر فلا بأس، قد ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على ذلك، فإنه أخبر أنهم حزروا صلاة النبي ﷺ في الظهر والعصر قدر ثلاثين آية، قال: وفي الأخريين من الظهر قدر النصف، هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الظهر زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، لكن لعل هذا بعض الأحيان؛ لأن أبا قتادة في الصحيحين أخبر أن النبي ﷺ كان لا يقرأ في الثالثة إلا فاتحة الكتاب والرابعة كذلك، في الظهر والعصر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.