ج: لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى، أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورًا فطلب ماء وثوبًا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به[1].
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورًا فطلب ماء وثوبًا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به[1].
- كتاب الدعوة ص 242، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (4/ 225).