الجواب: الوضوء له فرائض وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي أوله يقول: (باسم الله). عندما يغسل يديه ليتوضأ، يغسل كفيه ثلاثاً، قبل أن يتمضمض يسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ونية رفع الحدث، واستصحاب حكم النية، وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء من البول ونحوه، والاستنجاء والاستجمار قبله، إما استنجاء بالماء وإلا استجمار بالحجارة ونحوها، كالمناديل واللبن ونحو ذلك، وطهورية الماء، كون الماء طهور .. كونه مباح، وإزالة ما يمنع غسل البشرة، إزالة الشيء الذي يمنع غسل البشرة من عجين أو صمغ أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة، وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
وهذا أمر به النبي ﷺ المستحاضة، وحكم صاحب السلس مثلها، النبي عليه السلام قال للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، كصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم الدائم المستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، وقال: يجوز التوضؤ وإن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة آثار النجاسة ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء خاصاً بجنس الماء، لابد يكون مباح لا يجوز له شربه ولا الوضوء به، ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له.
والقاعدة: ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة، ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، وليس له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة.
فإذا كان النهي عاماً فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ بالماء المغصوب أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، أرجح هذا القول. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً..
الشيخ: وهكذا النجاسة لو أزالها بالماء النجس بماء طهور لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم، لو كان في ثوبه نجاسة وغسلها بماء مغصوب ماء طهور لكنه مغصوب زالت النجاسة وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود من الماء حصل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟
الشيخ: ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله والشهادة في آخره.
المقدم: أما أثناء الوضوء؟
الشيخ: ما ورد شيء لا، .. شيء صحيح.
المقدم: لم يرد شيء صحيح.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
وهذا أمر به النبي ﷺ المستحاضة، وحكم صاحب السلس مثلها، النبي عليه السلام قال للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة، فيلحق بها جميع من حدثه دائم، كصاحب السلس الدائم البول، أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم الدائم المستحاضة، يتوضأ إذا دخل الوقت، وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، وقال: يجوز التوضؤ وإن كان غير مباح؛ لأن المقصود يحصل به من إزالة آثار النجاسة ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصاً بالوضوء خاصاً بجنس الماء، لابد يكون مباح لا يجوز له شربه ولا الوضوء به، ولا استعماله إلا إذا كان ملكاً له.
والقاعدة: ما كان تحريمه عاماً لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة؛ لأن النهي عام ما يخص الصلاة، ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، وليس له أن يجلس في الأرض المغصوبة، ولو كان في غير الصلاة.
فإذا كان النهي عاماً فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ بالماء المغصوب أو صلى في الثوب المغصوب، صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته، وهذا القول أرجح، أرجح هذا القول. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً..
الشيخ: وهكذا النجاسة لو أزالها بالماء النجس بماء طهور لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم، لو كان في ثوبه نجاسة وغسلها بماء مغصوب ماء طهور لكنه مغصوب زالت النجاسة وطهر الثوب مع كونه آثماً؛ لأن المقصود حصل، المقصود من الماء حصل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟
الشيخ: ما ورد شيء مثلما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما عدا التسمية في أوله والشهادة في آخره.
المقدم: أما أثناء الوضوء؟
الشيخ: ما ورد شيء لا، .. شيء صحيح.
المقدم: لم يرد شيء صحيح.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.