الجواب: الصواب أنها صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف ببعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فصارت الأولى له فريضة والثانية له نافلة وهم لهم فريضة، وكان معاذ يصلي مع النبي ﷺ في العشاء صلاة الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي لهم فرض، فدل ذلك على أن لا حرج في اختلاف النية.
وهكذا لو أن إنساناً جاء إلى مسجد فصلى العصر وهو لم يصل الظهر، فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر، ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء، ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وهكذا لو أن إنساناً جاء إلى مسجد فصلى العصر وهو لم يصل الظهر، فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر، ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء، ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.