الجواب: الشغار: هو الذي يكون بالشرط زوجني وأزوجك هذا الشغار، أما إذا قال: زوجني وأزوجك، ما أزوجك حتى تزوجني هذا هو الشغار ما يجوز، النكاح باطل لا يجوز، أما إذا خطب منه، وهذا خطب منه من دون مشارطة فلا بأس، زوجه أخته، وزوجه أخته، بنته بنته عمته عمته لا بأس، لكن من دون مشارطة، أما أن يقول: لابد تزوجني وأزوجك، ما تزوجني ما أوزوجك، هذا يقال له: نكاح الشغار، والرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.