الجواب: الصواب: أن فيها الزكاة، الخلاف موجود بين العلماء بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة، إذا حال عليها الحول، فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها، لقول النبي ﷺ للمرأة التي رأى عليها الحلي: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، ولقوله لـأم سلمة لما ذكرت له أنها تلبس أوضاحاً من الذهب قالت: يارسول الله! هل هذا كنز؟ قال: ما زكي فليس بكنز دل على أنها تزكى، وأنها تكون كنزاً إذا لم تؤد زكاتها، سواء كانت أسورة أو قلائد، أو خواتم أو غير ذلك إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره إحدى عشر جنيه ونصف بالسعودي، وبالغرام اثنان وتسعون غرام، والفضة مائة وأربعون مثقالًا، مائة وأربعون مثقالًا من الفضة، مقدارها بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريال، هذا أقل نصاب.
فالواجب على من عنده حلي من الذهب أو الفضة، رجل كان أو امرأة أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور، وهكذا العمل التي عند الإنسان من دولارات جنيهات دنانير يعني العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيها الزكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟
الشيخ: القول ذاك ضعيف، القول هذا ضعيف والصواب أن فيها الزكاة، الصواب أن على من كانت عنده الحلي التي تبلغ النصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاء معتبراً، الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول جل وعلا: وَمَاا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]. نعم.
المقدم: إذاً: من عمل بذلك القول بماذا تنصحونه؟
الشيخ: غلط نقول له: الوجب عليه ترك ذلك، والعمل بما دل عليه النص. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
فالواجب على من عنده حلي من الذهب أو الفضة، رجل كان أو امرأة أن يزكي إذا بلغ النصاب المذكور، وهكذا العمل التي عند الإنسان من دولارات جنيهات دنانير يعني العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فيها الزكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، سماحة الشيخ من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة ما هو تعليقكم يحفظكم الله؟
الشيخ: القول ذاك ضعيف، القول هذا ضعيف والصواب أن فيها الزكاة، الصواب أن على من كانت عنده الحلي التي تبلغ النصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاء معتبراً، الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول جل وعلا: وَمَاا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]. نعم.
المقدم: إذاً: من عمل بذلك القول بماذا تنصحونه؟
الشيخ: غلط نقول له: الوجب عليه ترك ذلك، والعمل بما دل عليه النص. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.