حكم زكاة المال المعد لشراء منزل

السؤال: آخر سؤال لأختنا تقول فيه: يقولون: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتًأ وجمع أموالًأ بقصد أن يتخذ منزلًأ فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟

الجواب: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالًأ ليشتري بيتًأ أو ليتزوج أو ليشتري سيارة أو يشتري دكانا يعني: حانوت أو يشتري نخلا أو غير ذلك، فعليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه يزكى، والقول بأنه لا يزكى قول غلط لا وجه لا ولا أصل له، فإذا اجتمع مثلًأ عنده أربعون ألفًأ أو خمسون ألفًأ أو أكثر أو أقل ليشتري بيتًأ له أو دكانًأ أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًأ.

فتاوى ذات صلة