الجواب: اتخاذ السترة سنة، كان النبي يتخذ السترة حتى في الصحراء عليه الصلاة والسلام وهو مسافر، فالسنة اتخاذ السترة وهي مقدار مؤخرة الرحل، نحو ذراع أو ما يقارب ذراع تنصب أمامه، مثل الكرسي مثل العصا تنصب مثل شداد الرحل، مثل الإناء يجعل أمامه يبلغ ساق ذراع أو ذراع إلا ربع أو ما حول ذلك؛ لقوله ﷺ: يكفي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، وفي لفظ آخر: إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني: إذا مر دونها.
فالمقصود: أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت به الحديث عن النبي ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام.
أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته، ولو كان المار ليس حماراً ولا كلباً ولا امرأة، حتى الرجل يمنع وحتى الصبي يمنع حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها إذا تيسر المنع، يمنع ذلك إذا تيسر، فإن غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته إلا أن يكون حماراً أو كلباً أسود أو امرأة، يعني: تامة، امرأة تامة، أما الصبية لا تقطع الصغيرة لا تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر: المرأة الحائض يعني: البالغة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان في الصحراء مثلاً أو أمن مرور أحد؟
الشيخ: ولو أمن ولو أمن، السنة أن يتخذ السترة. نعم.
فالمقصود: أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، أما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار والكلب الأسود كما ثبت به الحديث عن النبي ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام.
أما إذا كانت السترة جدار أو عمود فإنه يكفي بذلك، إذا مر بين يديه وبين السترة أحد يمنعه؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق على صحته، ولو كان المار ليس حماراً ولا كلباً ولا امرأة، حتى الرجل يمنع وحتى الصبي يمنع حتى الدابة تمنع من الغنم وغيرها إذا تيسر المنع، يمنع ذلك إذا تيسر، فإن غلبه لم يضر صلاته، إذا غلبه المار لم يضر صلاته إلا أن يكون حماراً أو كلباً أسود أو امرأة، يعني: تامة، امرأة تامة، أما الصبية لا تقطع الصغيرة لا تقطع، ولهذا في اللفظ الآخر: المرأة الحائض يعني: البالغة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذا كان في الصحراء مثلاً أو أمن مرور أحد؟
الشيخ: ولو أمن ولو أمن، السنة أن يتخذ السترة. نعم.