الجواب: المرور لا يجوز أمام المصلي؛ لقوله ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه - يعني: من الإثم - لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه في بعض الروايات: أربعين خريفاً يعني: أربعين عاماً، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي، ولا بينه وبين سترته.
أما قطع الصلاة ففيه تفصيل: إن كان المار امرأةً أو حماراً أو كلباً أسود قطع الصلاة؛ لقوله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما بال الأسود من غيره؟ قال: الكلب الأسود شيطان فهذه الثلاث تقطع، إذا كان المرور بين يدي المصلي قريباً منه في ثلاثة أذرع، أو بينه وبين السترة التي أمامه، ..... سترة جدار أو عمود أو كرسي أو (عنزة) عصا إذا مر بينه وبينها قطع صلاته الواحد من هذه الثلاثة: المرأة يعني: البالغة، والحمار، والكلب الأسود.
أما الصغيرة المرأة الصغيرة لا تقطع، هكذا الرجل لا يقطع، وهكذا الكلب غير الأسود لا يقطع، وهكذا الهر لا يقطع، وهكذا بقية الحيوانات لا تقطع، لكن ينبغي للمصلي أن لا يدع شيء يمر بين يديه، المصلي يشرع له أن يمنع المار مطلقاً؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان المقصود أن السنة لمن يصلي إذا أراد أحد يمر بين يديه ولو كان ممن لا يقطع، السنة له أن يمنعه من المرور؛ لأنه يشوش عليه صلاته، ولو كان المار رجل يمنع أو صغير يمنع، أو كان المار دابة كشاة أو بعير أو غيره يمنع إذا استطاع ذلك يمنعه، لكن لو مر لا يقطع صلاته، لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان المار أحد الثلاثة التي ذكرها النبي ﷺ: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
أما قطع الصلاة ففيه تفصيل: إن كان المار امرأةً أو حماراً أو كلباً أسود قطع الصلاة؛ لقوله ﷺ: يقطع صلاة المرء المسلم إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما بال الأسود من غيره؟ قال: الكلب الأسود شيطان فهذه الثلاث تقطع، إذا كان المرور بين يدي المصلي قريباً منه في ثلاثة أذرع، أو بينه وبين السترة التي أمامه، ..... سترة جدار أو عمود أو كرسي أو (عنزة) عصا إذا مر بينه وبينها قطع صلاته الواحد من هذه الثلاثة: المرأة يعني: البالغة، والحمار، والكلب الأسود.
أما الصغيرة المرأة الصغيرة لا تقطع، هكذا الرجل لا يقطع، وهكذا الكلب غير الأسود لا يقطع، وهكذا الهر لا يقطع، وهكذا بقية الحيوانات لا تقطع، لكن ينبغي للمصلي أن لا يدع شيء يمر بين يديه، المصلي يشرع له أن يمنع المار مطلقاً؛ لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان المقصود أن السنة لمن يصلي إذا أراد أحد يمر بين يديه ولو كان ممن لا يقطع، السنة له أن يمنعه من المرور؛ لأنه يشوش عليه صلاته، ولو كان المار رجل يمنع أو صغير يمنع، أو كان المار دابة كشاة أو بعير أو غيره يمنع إذا استطاع ذلك يمنعه، لكن لو مر لا يقطع صلاته، لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان المار أحد الثلاثة التي ذكرها النبي ﷺ: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وفق الله الجميع.
المقدم: جزاكم الله خيراً.