الجواب: كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم وتكمل صلاتك، إذا سلم من الثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك، كالذي يصلي مع إنسانٍ فاته بعضها، فيقوم بعد سلام إمامه يكمل، والصواب أن الصلاة صحيحة، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، هذا هو الأرجح من قولي العلماء؛ أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، كما كان معاذ يصلي بأصحابه العشاء، وهو قد صلاها مع النبي ﷺ، فيصلي بهم متنفلاً، وهم مفترضون.
أما هذه الحالة التي سلم إمامك، ثم قمت وتابعته في الركعتين الأخريين، حتى كملت أربعاً، في صحتها نظر، والأقرب والله أعلم أنها صحيحة إن شاء الله، ليس عليك إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا، فالأحوط لك إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
أما هذه الحالة التي سلم إمامك، ثم قمت وتابعته في الركعتين الأخريين، حتى كملت أربعاً، في صحتها نظر، والأقرب والله أعلم أنها صحيحة إن شاء الله، ليس عليك إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله، ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا، فالأحوط لك إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.