غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة برضاها

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثها أحد الإخوة المصريين من هناك يقول: أخوكم وهبة الشربيني السيد يسأل ويقول: ما حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات، أي: سافر إلى الخارج، ويقول: إن زوجته راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة.
ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة؛ لأن المرأة إذا تأخر عنها الزوج قد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وأن لا يطيل الغيبة، وإذا اتفق معها على شيء معلوم فلا بأس بذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، ولكنه مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدة طويلة.
وقد روي عن عمر أنه وقت للجنود ستة أشهر، وهذا مقارب ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون ولاسيما في هذا العصر، الذي كثر فيه الشر وعظمت فيه أسباب الفتن، فينبغي للزوج أن يتحرى الوقت القصير أو يحملها معه إلى محل عمله، حذرًا من الفتنة والعواقب الوخيمة، وليس في ذلك حد محدود بل على العبد أن يتحرى الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته، فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة، قد يقع فيما حرم الله، وهي كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضًا.
فعليه أن يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته، في تقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا اتفقا على مدة معينة كما ينص أخونا صاحب السؤال؟
الشيخ: مثلما تقدم إذا اتفقا فلا حرج، الحق لا يعدوهما. نعم.
المقدم: لكن تنصحون الزوج .......
الشيخ: لكن مع اتفاقهما ينبغي أن تكون المدة قصيرة؛ لأنها قد ترضى وليست راضية، قد ترضى ولكن مراعاة لخاطره، وهي لا ترضى بذلك في الحقيقة وهو عليه خطر أيضًا من طول المدة؛ لأنه قد يفتن في دينه قد يفتن بغيرها، والإنسان مجبول على الميل إلى النساء وهي مجبولة على الميل إلى الرجال، والشهوة تختلف فليس كل واحد يملك إربه.
فينبغي له أن يحرص على تقصير المدة، وهي كذلك ينبغي لها أن تحرص على أسباب السلامة وأن تحرص منه على أن تكون المدة قصيرة من دون تسبب فيما يسبب الطلاق بينهما. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة