حكم حج المرأة بدون إذن زوجها

السؤال: إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟

الجواب: إن كان حجها فريضة فحجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض، أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه، أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.


 

فتاوى ذات صلة