وقت الفجر الصادق الذي تجوز الصلاة فيه

السؤال: تقول صاحبتنا هذه أيضاً في آخر رسالتها: ما حكم صلاة الفجر بعد ظهور نور الفجر؟

الجواب: متى طلع الفجر واتضح الفجر الصادق الذي يتسع في المشرق، فإن المرأة والرجل كلاهما يصح منه صلاة الفجر متى اتضح؛ لأن الفجر فجران: فجر صادق وهو الذي ينتشر في الجو في جو الشرقي ويتسع. وفجر كاذب وهو الذي يستطيل قائماً في الأفق ثم يذهب ويزول، فإذا جاء الفجر الصادق المنتشر في المشرق فإن هذا يدخل به وقت الفجر وتصح به الصلاة، لكن عدم العجلة حتى يتضح وحتى ينشق الفجر ويكون واضحاً هذا هو الأفضل، مع بقاء الغلس هذا هو الأفضل، والرجل يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، والمساجد عندها علم بهذا الأمر أي: أنها لا تعجل حتى يتضح الفجر، هذا هو الواجب على الأئمة أن يعنوا بالفجر وأن لا يعجلوا حتى يتحقق طلوع الفجر وحتى يتضح الفجر ثم يصلوا بعد ذلك بغلس، هذا هو الأفضل والوقت يستمر إلى طلوع الشمس، لكن لا يجوز تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس ويكره تأخيرها إلى الإسفار الكثير، ولكن السنة البدار بها بعد التحقق من طلوع الفجر وبعد وضوحه، لكن ما دام هناك بعض الغلس، هذا هو الأفضل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة