الجواب: لمس النساء في نقضه الوضوء خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إنه ينقض مطلقاً كـالشافعي رحمه الله، ومنهم من قال: لا ينقض مطلقاً كـأبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال: ينقض بالشهوة إن لمستها بتلذذ وشهوة انتقض وإلا فلا كـأحمد رحمه الله.
والصواب في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل: هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن شهوة وتلذذ أم لا هذا هو الصواب؛ لأنه ﷺ: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن، فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي ﷺ وبينه بياناً واضحاً لا يخفى.
وأما قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة أخرى: أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به: الجماع، كنى الله به عن الجماع؛ لأنه سبحانه يكني عن الجماع بالمسيس، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم وهو الصواب: أن المراد بالملامسة الجماع، أما مسها باليد فإنه لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
والصواب في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل: هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن شهوة وتلذذ أم لا هذا هو الصواب؛ لأنه ﷺ: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ولأن الأصل سلامة الطهارة، وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن، فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي ﷺ وبينه بياناً واضحاً لا يخفى.
وأما قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة أخرى: أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به: الجماع، كنى الله به عن الجماع؛ لأنه سبحانه يكني عن الجماع بالمسيس، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم وهو الصواب: أن المراد بالملامسة الجماع، أما مسها باليد فإنه لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.