الجواب: هذه الشركة يقال لها: المضاربة، وقد فعلها أصحاب النبي ﷺ، وهي جائزة بإجماع المسلمين ليس فيها نزاع يجوز للإنسان أن يدفع مالًا لآخر يعمل فيه يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأرباع للعامل أو العكس على ما اتفقا عليه لكن يكون بجزء مشاع معلوم، فهذا لا حرج فيه أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك، المعنى: بالجزء المشاع المعلوم لكن لا يجوز أن يقول: اعمل فيها على أنه يكون لك مائة ريال كل شهر أو خمسين ريال كل شهر أو ألف ريال لا، لابد يكون ..... لك الربع لك الثلث لك النصف لك السدس والباقي لي، أو يقول: لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العامل كل هذا لا بأس به أو الربح بيننا لا بأس، نعم.
حكم المضاربة في التجارة
السؤال: السؤال الرابع: هل يمكن أن أعطي شخصًا مالًا ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا، نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل أفيدونا أفادكم الله؟