الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا، كل صاع بكذا يجمعه .......... صاحبه كل صاع بكذا، كل نصف صاع بكذا، كل مد بكذا، على حسب المعيار المعروف بينهم، إذا كان قد اشتد، أما إذا كان في الذمة يبيعه في الذمة يقول: أشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى: سلماً، فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع ألف صاع ألفين ثلاثة.. إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصعاً معلومة أو مقداراً آخر بكيل آخر معلوم عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس ويسمى: سلماً، أما إن باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال: هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعلي أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك إياه كل صاع بكذا كل صاع بكذا لا بأس بهذا. نعم.
المقدم: لكن يشترط فيه الاشتداد؟
الشيخ: ... لا بد يكون اشتد قد استوى ....... ما يجوز بيعه ما يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: لكن يشترط فيه الاشتداد؟
الشيخ: ... لا بد يكون اشتد قد استوى ....... ما يجوز بيعه ما يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.