الجواب: لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ولا حد لسفره، لا بستة أشهر ولا بغير ذلك، ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن، فينبغي له أن يسافر بها إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يستطع فإنه يبقيها في محل آمن ويسافر لطلب العلم أو طلب الرزق، ويحرص على أن يعجل العود إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها وظروفه جميعاً ولا يتحدد بالوقت، ولو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حدد للجند ستة أشهر اجتهاداً منه حيث تيسر ذلك، فإذا تيسر له أن يأتي بعد ستة أشهر أو بعد أربعة أو خمسة أو ثلاثة هذا طيب حسن، وبكل حال فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح، وحال المرأة تختلف؛ قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولو طال السفر، وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها فينبغي له أن يعجل الرجوع إليها، ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه، فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد والأمن عن المرأة وعدم الأمن، فحيث كان الأمن متوفراً فالأمر أوسع، وحيث كان الأمر غير متوفر فالواجب عليه أن يراعي ذلك بتعجيل الأوبة وعدم إطالة السفر أو بنقلها معه، حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من الخطر وتسلم هي أيضاً من خطر الغربة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.