الجواب: نعم إذا كان عرف أنه مني يغتسل غسل الجنابة ويعيد الصلاة التي صلى، أما إن كان لم يتذكر شيئاً من ذلك والماء اشتبه عليه لا يعرفه هل هو مني أو بول فإنه يغسل ثوبه من باب الحيطة ولا يلزمه غسل الجنابة، إلا إذا غلب على ظنه أنه مني، أما إذا لم يعلم فإنه يدع ذلك ولا يلزمه غسل الثوب ولا الغسل من الجنابة إلا إذا عرف أنه بول أو عرف أنه مذي فيغسل الثوب، المذي يرش الثوب والبول يغسله غسلاً ويعصره والمني طاهر لا يجب غسله، لكن إذا فركه أو غسله يكون أولى وأفضل، فإن غلب على ظنه أنه مني وجب عليه الغسل، وإن غلب على ظنه أنه بول وجب عليه غسل الثوب والتنظف من هذا البول الذي أصاب فخذه أو أصاب غير ذلك.
فالحاصل أنه إن عرف أنه مني أو غلب ظنه أنه مني فإنه يغتسل ويصلي ما فعل من الصلوات بغير غسل، وقد يتبين ذلك إذا كان عن ملاعبة أو تفكير عند النوم فإنه في الغالب يكون منياً أو مذياً والمني والمذي يختلفان، المني ماء غليظ يتبين والمذي ماء ضعيف يكون له أثر ..... في الثوب ولا يكون منياً، فهو ينبغي له أن يتحرى هذا الشيء ويحرص فإن ظهرت أمارات المني اغتسل وإن ظهرت أمارات المذي رش ثوبه وغسل ذكره وأنثييه واستنجى ويكفي هذا، وإن كان بولاً والبول لا يخفى أيضاً غسل الثوب غسل ما أصاب الثوب وغسل ما أصاب فخذه إن أصابه شيء ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فالحاصل أنه إن عرف أنه مني أو غلب ظنه أنه مني فإنه يغتسل ويصلي ما فعل من الصلوات بغير غسل، وقد يتبين ذلك إذا كان عن ملاعبة أو تفكير عند النوم فإنه في الغالب يكون منياً أو مذياً والمني والمذي يختلفان، المني ماء غليظ يتبين والمذي ماء ضعيف يكون له أثر ..... في الثوب ولا يكون منياً، فهو ينبغي له أن يتحرى هذا الشيء ويحرص فإن ظهرت أمارات المني اغتسل وإن ظهرت أمارات المذي رش ثوبه وغسل ذكره وأنثييه واستنجى ويكفي هذا، وإن كان بولاً والبول لا يخفى أيضاً غسل الثوب غسل ما أصاب الثوب وغسل ما أصاب فخذه إن أصابه شيء ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.