الجواب: هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة القاضي الشرعي ولم يطلقها هو فإنها زوجته، وإذا قدم من سفره فهي زوجته له الاتصال بها وجماعها، وإن لم يعطها نقوداً يكفيها النفقة التي فرض الله لها، فالحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل كونها لا تحل له بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته تحل له مادام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخها القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها، أو لأسباب عدم نفقته عليها أو نحو ذلك فهي زوجته. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.