الجواب: لا أعلم مانعاً في ذلك؛ لأن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8] فالله سبحانه أخبر أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي كافرة إلى بنتها أسماء في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تسألها الصدقة فاستفتت أسماء النبي ﷺ في ذلك، فأفتاها أن تصلها قال صلي أمك وهي كافرة فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كالميتة كما يأكل من الميتة يأخذ من الدم ما يحصل به إسعافه، وأنت مأجور في ذلك لأنك لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.