الجواب: إذا علمت ذلك يقيناً فلا تصح الصلاة، بطلت الصلاة، سئل النبي ﷺ قال له رجل: يا رسول الله! الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وفي اللفظ الآخر: سئل ﷺ عن الرجل يحس في بطنه شيئاً قال: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً يعني: لا يخرج حتى يتحقق أنه أحدث ريحاً أو بولاً أو غير ذلك، فإذا علم المصلي أنه خرج منه ريح أو بول أو غيرهما بطلت صلاته، وعليه أن يستأنف الوضوء والصلاة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.