الجواب: هذا شيء آخر غير الربا، كونه أن يشتري سيارة أو كذا من البنك أو من التجار بثمن مؤجل زائد على الثمن الحال هذا لا حرج فيه، هذا البيع إلى أجل، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنه لا حرج فيه، فإذا اشتريت سيارة من البنك أو من التاجر الفلاني قيمتها عشرة آلاف نقداً فاشتريتها بأحد عشر ألفًا أو بأكثر إلى أجل معلوم فلا بأس، أو اشتريت ذرة أو حنطة أو أرزًا قيمته ألف، فاشتريته إلى أجل بألفين أو بأكثر فلا بأس بهذا، سواء من البنك أو من غير البنك. نعم.
المقدم: أثابكم الله.
المقدم: أثابكم الله.