الجواب: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور، جمهور أهل العلم يرونه يقع، يرون طلاق الحائض يقع، وطلاق النفساء يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم: هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله؛ لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها، هذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول الله جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن العدة، أن يكن طاهرات من دون جماع أو حوامل، هذا هو الطلاق للعدة.
أما طلاق الحامل فإنه يقع، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، ومن قال: أنه لا يقع، فقد غلط، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، فإنما الذي لا يقع هو طلاق الحائض والنفساء، وهكذا الطاهر التي ليست بحامل إذا كان في طهر جامعها فيه ولم يبن حملها، هذا في أصح قولي العلماء لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله؛ ولأنه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم، وبعض العامة يهم ويقول: إن طلاق الحامل لا يقع. وهذا غلط، هذا من أقوال العامة لا أصل له في الشرع، ولا أصل له في كلام العلماء، الحامل يقع الطلاق عليها، فينبغي أن يفهم ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
أما طلاق الحامل فإنه يقع، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، ومن قال: أنه لا يقع، فقد غلط، طلاق الحامل يقع عند أهل العلم، فإنما الذي لا يقع هو طلاق الحائض والنفساء، وهكذا الطاهر التي ليست بحامل إذا كان في طهر جامعها فيه ولم يبن حملها، هذا في أصح قولي العلماء لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله؛ ولأنه في حال لم يشرع الله فيها الطلاق كما تقدم، وبعض العامة يهم ويقول: إن طلاق الحامل لا يقع. وهذا غلط، هذا من أقوال العامة لا أصل له في الشرع، ولا أصل له في كلام العلماء، الحامل يقع الطلاق عليها، فينبغي أن يفهم ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.