الجواب: ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن الرسول ﷺ كان يفعل ذلك؛ لأجل تشهد له البقاع، ولحكم أخرى الله يعلمها ، فإذا غير مكانه فحسن، إذا تيسر يعني أن ينتقل من محل فريضة إلى محل آخر يتطوع فيه فهذا فعله النبي ﷺ، فيما ذكره ابن عمر عنه رضي الله تعالى عنهما، ولا بأس بذلك بل هو مستحب إذا تيسر ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
المقدم: أحسن الله إليكم.