حكم الحلقة والخيط التي تستعمل لدفع المرض

السؤال: الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع عبد الفتاح أحمد محمد عطية مصري الجنسية ومقيم بالقصيم في الفوارة، يقول في رسالته: عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً وأيضاً: أسمع أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فما معنى: الحلقة والخيط والوهن؟ وما هو الشرك، أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا الحديث الذي ذكره السائل: وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد، ورواه غيره: أن رجلاً كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة من أجل مرض يقال له: الواهنة، وهو مرض يأخذ باليد من المنكب يحصل له بها ضعف، فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من هذا المرض: فقال النبي ﷺ -لما رآها على هذا الرجل، وفي رواية: أنه رآها على عمران نفسه-: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً.
قوله: انزعها يعني: أزلها، وقوله: فإنها لا تزيدك إلا وهناً يدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهناً إلا مرضاً على مرضه وشراً على شره: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً وما ذاك إلا لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتلفتها إلى غير الله، فلهذا أنكرها الشارع ونهى عنها، وفي هذا الباب يقول ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له: ومن تعلق تميمة فقد أشرك.
والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير هذا مما يعلقه الجهلة، يزعمون أنها تشفي المريض، وأنها تمنعه من الجن أو من العين، وكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو من الشرك الأصغر، وما ذاك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل، والواجب تعليق القلوب بالله وحده، ورجاء الشفاء منه وسؤاله والضراعة إليه في طلب الشفاء؛ لأنه المالك لكل شيء وهو النافع الضار، وهو الذي بيده الشفاء ، فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق وشرع النهي عنها، حتى تجتمع القلوب على الله وعلى الإخلاص له والتوكل عليه وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد، ولا من صفر، ولا من ذهب ولا من غير ذلك، لقصد الشفاء، أو من عظام في اليد أو نحو ذلك، ومن هذا الأسورة الجديدة التي يستعملها بعض الناس، المعدنية، هي من جنس هذا؛ يجب منعها.
يقول بعضهم: أنها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له، بل يجب منعها كالحلقة التي علقها عمران ، وهكذا ما يعلق من عظام أو من شعر الذئب أو من ودع أو من طلاسم وأشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه وكله داخل في قوله ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ولما دخل حذيفة على رجل مريض ووجده قد علق خيطاً قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106].
فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطاً ولا حلقات، ولا تمائم، ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، ويلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور، وفيه الصلاح والإصلاح، وفيه العاقبة الحميدة والله ولي التوفيق.
المقدم: وأيضاً في سؤاله يسأل عن معنى الشرك؟
الشيخ: الشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر؛ لأنه يصرف القلوب إلى غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار نوع شرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله وعدم كمال التوكل عليه ، وصار هذا نوعاً من الشرك، ولهذا قال النبي ﷺ: من تعلق تميمة فقد أشرك يعني: قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضاً جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقاً بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله وترجو منه الشفاء .
أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، الدواء بمأكول أو مشروب أو شيء مباح من الحبوب أو من الإبر أو من الضمادات أو ........... كل هذا لا بأس به.
أما تعليق التمائم وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو في رقع، أو تعليق قطعاً من الحديد أو قطعاً من الصفر أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي ينهى عنه، ويعتبر تميمة ويعتبر من الشرك.
وأما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد، أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، هذه كلها إذا عرف أنها تنفع لا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة