حكم قتل الحيوانات الضارة للمحرم

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع: محمد بن علي بن عبدالوهاب من عمان، ضمن رسالته قول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة:95] ويسأل: هل يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان الضار ليتفادى شره وأذاه؟ وكيف يتصرف، أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] فالمحرم لا يقتل الصيد: كالضبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك، ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحرامه.
أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليه، أو بعض الطيور الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك لا بأس أن يقتلها، النبي ﷺ قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ...... في رواية: والحية وفي بعضها: والذئب العادي فالفواسق تقتل هذه الخمس وما جاء في معناها الغراب وشر منه العقاب والحدية وأشباهها، والفأرة تقتل والعقرب والكلب العقور والحية، وما أشبهها مما يؤذي كالذئب، وأشباه ذلك مما يؤذي وكبقية الحشرات المؤذية: كالبعوض والذباب وشبه ذلك، كل هذا جائز للمحرم أن يقتله؛ لأنه من الفواسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. 
فتاوى ذات صلة