الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: هذه الآية الكريمة أصل عظيم في الحج والعمرة، يقول الله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] الآية، احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج والعمرة أن يتمهما، وأنه ليس له الخروج منهما بل يجب عليه إتمامهما، فإذا أحرم بالحج وجب عليه تمام الحج، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه تمامها، وليس له الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية، وهي أداء الأنساك التي شرع الله في الحج والعمرة، فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات وحتى يرمي الجمرة يوم العيد، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل، هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حراماً، لا يتطيب ولا يقص أظفاره، ولا يأخذ من شعره، ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك مما حرم الله في الإحرام.
فإذا وقف بعرفات في يوم التاسع، بات في مزدلفة ليلة العاشر، ثم في الصباح يرمي الجمرات، جمرة العقبة بسبع حصيات كما رماها النبي ﷺ، ثم بعد ذلك يشرع له أن ينحر هدياً إن كان عنده هدي ذبح، وإن لم يكن عنده ذبح أو لم يتيسر له حلق أو قصر وتحلل، يحلق رأسه أو يقصر أطرافه بالمقراض ويتحلل، وهذا يقال له: التحلل الأول، ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله من حجه الحل الكامل. بالتحلل الأول يباح له الطيب ولبس المخيط ونحوهما ما عدا النساء، وإذا طاف وسعى بعد الحلق والرمي حل الحل كله، حل له الطيب والنساء وجميع محظورات الإحرام، وبهذا تم حجه وعليه أن يكمل، ما بقي عليه من رمي الجمار أيام التشريق، وعليه مع ذلك المبيت في منى إن لم يعذر عن ذلك بمرض ونحوه، وعليه مع ذلك أن يطوف طواف الوداع عند كماله حجه، وعند إرادته السفر.
وهكذا العمرة إذا أحرم بها ليس له أن يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فإذا طاف بالبيت العتيق سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته، وهذا معنى قوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ثم قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] إذا أحصر ساغ له حينئذٍ أن يتحلل؛ لأنه معذور، ساغ له أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، مثلما أحصر النبي ﷺ في يوم الحديبية ومنعه كفار مكة أن يدخل مكة، فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل، وأمر أصحابه بذلك.
وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] يعني: فاذبحوا ما تيسر من الهدي، وهو شاة واحدة عن الرجل والمرأة، وبدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة، .. هكذا المحصر يفعل إذا منع من مكة، منع من دخولها بعدو أو غيره مما يمنع من دخول مكة، أو مرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل فينحر هدياً: شاة، أو بقرة، أو بدنة، لكن الشاة عن الواحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن الواحد وعن السبعة، وإن ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني: البدنة والبقرة تجزئان عن الواحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة.
أما الشاة الواحدة من الضأن أو من المعز فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج، ثم قال: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] معناه: أن المحصر لا يحلق حتى يذبح، هذا في المحصر إذا أحصر فإنه ينحر أولاً ثم يحلق، ولا يبدأ بالحلق، بل يبدأ بالنحر؛ ولهذا أمر النبي ﷺ أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا.
أما في الحج فله أن يبدأ بالحلق، لا بأس يجوز كما بين النبي ﷺ فإنه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح؟ فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام لكن الأفضل في الحج أنه ينحر أول ثم يحلق، هذا هو الأفضل، لكن لو حلق قبل أن يذبح أو حلق قبل أن يرمي أجزأ ذلك، أما المحصر فلا، المحصر لابد أن يبدأ بالنحر ثم يحلق للآية الكريمة.
أما قوله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فهذا في حق من أصيب بالمرض، الذي يحتاج معه إلى حلق الرأس أو إلى لبس المخيط، أو إلى الطيب، فهذا له رخصة أن يحلق رأسه كما فعل كعب بن عجرة في عهد النبي ﷺ، فإنه آذاه رأسه فرخص له النبي ﷺ أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا تفسير الآية الكريمة: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ [البقرة:196] وهو ثلاثة أيام أَوْ صَدَقَةٍ [البقرة:196] وهي إطعام ستة مساكين، أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] وهي ذبح شاة، هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غيره من المحظورات، فإنه يلبس المخيط عند الحاجة أو يتطيب عند الحاجة بسبب المرض، أو يحلق رأسه عند الحاجة بسبب المرض، وعليه أن يفعل واحدة من هذه الثلاث: إما أن يذبح شاة، وإما أن يتصدق بشيء .... إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف الصاع من التمر أو نحوه، من الأرز والحنطة ونحو ذلك من قوت البلد، أو يصوم ثلاثة أيام، هذه الأشياء الثلاثة التي أرادها الرب في قوله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فسرها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة.
ثم بين حكم المتمتع، و.. المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه أن يهدي، إذا تمتع بالعمرة إلى الحج يعني: أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم حج من عامه فهذا يسمى: متمتع فعليه أن يهدي ذبيحة يذبحها أيام العيد عن تمتعه، وهي شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني: في مكة أيام الحج قبل عرفات، وإن لم يتيسر صامها أيام التشريق على الصحيح، الثلاثة بعد العيد ..، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله ولا شيء عليه، بدلاً من الهدي والله ولي التوفيق.
المقدم: أحسن الله إليكم.
أما بعد: هذه الآية الكريمة أصل عظيم في الحج والعمرة، يقول الله : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] الآية، احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج والعمرة أن يتمهما، وأنه ليس له الخروج منهما بل يجب عليه إتمامهما، فإذا أحرم بالحج وجب عليه تمام الحج، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه تمامها، وليس له الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية، وهي أداء الأنساك التي شرع الله في الحج والعمرة، فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات وحتى يرمي الجمرة يوم العيد، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل، هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حراماً، لا يتطيب ولا يقص أظفاره، ولا يأخذ من شعره، ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك مما حرم الله في الإحرام.
فإذا وقف بعرفات في يوم التاسع، بات في مزدلفة ليلة العاشر، ثم في الصباح يرمي الجمرات، جمرة العقبة بسبع حصيات كما رماها النبي ﷺ، ثم بعد ذلك يشرع له أن ينحر هدياً إن كان عنده هدي ذبح، وإن لم يكن عنده ذبح أو لم يتيسر له حلق أو قصر وتحلل، يحلق رأسه أو يقصر أطرافه بالمقراض ويتحلل، وهذا يقال له: التحلل الأول، ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله من حجه الحل الكامل. بالتحلل الأول يباح له الطيب ولبس المخيط ونحوهما ما عدا النساء، وإذا طاف وسعى بعد الحلق والرمي حل الحل كله، حل له الطيب والنساء وجميع محظورات الإحرام، وبهذا تم حجه وعليه أن يكمل، ما بقي عليه من رمي الجمار أيام التشريق، وعليه مع ذلك المبيت في منى إن لم يعذر عن ذلك بمرض ونحوه، وعليه مع ذلك أن يطوف طواف الوداع عند كماله حجه، وعند إرادته السفر.
وهكذا العمرة إذا أحرم بها ليس له أن يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، فإذا طاف بالبيت العتيق سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته، وهذا معنى قوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ثم قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] إذا أحصر ساغ له حينئذٍ أن يتحلل؛ لأنه معذور، ساغ له أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، مثلما أحصر النبي ﷺ في يوم الحديبية ومنعه كفار مكة أن يدخل مكة، فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل، وأمر أصحابه بذلك.
وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] يعني: فاذبحوا ما تيسر من الهدي، وهو شاة واحدة عن الرجل والمرأة، وبدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة، .. هكذا المحصر يفعل إذا منع من مكة، منع من دخولها بعدو أو غيره مما يمنع من دخول مكة، أو مرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل يتحلل فينحر هدياً: شاة، أو بقرة، أو بدنة، لكن الشاة عن الواحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن الواحد وعن السبعة، وإن ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها اثنان فلا بأس، وإن ذبحها ثلاثة فلا بأس، وإن ذبحها سبعة فلا بأس، يعني: البدنة والبقرة تجزئان عن الواحد وعن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة وعن ستة وعن سبعة.
أما الشاة الواحدة من الضأن أو من المعز فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج، ثم قال: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] معناه: أن المحصر لا يحلق حتى يذبح، هذا في المحصر إذا أحصر فإنه ينحر أولاً ثم يحلق، ولا يبدأ بالحلق، بل يبدأ بالنحر؛ ولهذا أمر النبي ﷺ أصحابه أن ينحروا ثم يحلقوا.
أما في الحج فله أن يبدأ بالحلق، لا بأس يجوز كما بين النبي ﷺ فإنه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح؟ فقال: لا حرج عليه الصلاة والسلام لكن الأفضل في الحج أنه ينحر أول ثم يحلق، هذا هو الأفضل، لكن لو حلق قبل أن يذبح أو حلق قبل أن يرمي أجزأ ذلك، أما المحصر فلا، المحصر لابد أن يبدأ بالنحر ثم يحلق للآية الكريمة.
أما قوله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فهذا في حق من أصيب بالمرض، الذي يحتاج معه إلى حلق الرأس أو إلى لبس المخيط، أو إلى الطيب، فهذا له رخصة أن يحلق رأسه كما فعل كعب بن عجرة في عهد النبي ﷺ، فإنه آذاه رأسه فرخص له النبي ﷺ أن يحلق رأسه ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع، وهذا تفسير الآية الكريمة: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ [البقرة:196] وهو ثلاثة أيام أَوْ صَدَقَةٍ [البقرة:196] وهي إطعام ستة مساكين، أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] وهي ذبح شاة، هذا في حق من احتاج إلى لبس المخيط أو غيره من المحظورات، فإنه يلبس المخيط عند الحاجة أو يتطيب عند الحاجة بسبب المرض، أو يحلق رأسه عند الحاجة بسبب المرض، وعليه أن يفعل واحدة من هذه الثلاث: إما أن يذبح شاة، وإما أن يتصدق بشيء .... إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف الصاع من التمر أو نحوه، من الأرز والحنطة ونحو ذلك من قوت البلد، أو يصوم ثلاثة أيام، هذه الأشياء الثلاثة التي أرادها الرب في قوله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] فسرها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة.
ثم بين حكم المتمتع، و.. المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه أن يهدي، إذا تمتع بالعمرة إلى الحج يعني: أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم حج من عامه فهذا يسمى: متمتع فعليه أن يهدي ذبيحة يذبحها أيام العيد عن تمتعه، وهي شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج يعني: في مكة أيام الحج قبل عرفات، وإن لم يتيسر صامها أيام التشريق على الصحيح، الثلاثة بعد العيد ..، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو غيره صام العشرة كلها عند أهله ولا شيء عليه، بدلاً من الهدي والله ولي التوفيق.
المقدم: أحسن الله إليكم.