حكم المشروبات والعصائر والبيرة الخالية من الكحول

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أبو مصعب، أبو مصعب يسأل عن عدة أمور -سماحة الشيخ- من بينها يقول: إن هناك أناسًا يقولون: إن الببسي حرام شربه؛ وذلك لوجود الكافين فيه؛ وكذلك عصير التفاح رغم أنه مكتوب على العلبة عصير تفاح فقط، وكذلك البيرة رغم أنه مكتوب عليها خالية من الكحول، وكذلك الكافي، وكذلك الجبن، أفتوني مأجورين إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولًا؟ وكذلك رأيك بصراحة، والخطاب موجه لكم سماحة الشيخ خاصة، ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء، وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها، وكذلك القياس على كيفه وهواه جزاكم الله خيرا؟

الجواب: أما الببسي والعصير والبيرة فهذه لا حرج فيها وليس فيها شيء من الكحول، يعني: من شيء من المسكر، ولا حرج في شربها، وقد كان فيما مضى من الزمان من نحو عشر سنوات بل أكثر من عشرين سنة تقريبًا، كانت منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت بعض الشركات أن في الببسي وفي مشتقاته شيئًا من الكحول من المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك، فهو سليم ولم يزل الناس يتعاطونه ويشربون منه الكثير فلم يتأثر أحد منهم بذلك لا سكرًا ولا خدورًا، فالقول بأنه ممنوع، قول لا أصل له ولا وجه له.
وهكذا ما يتعلق بالبيرة قد سألنا عنها الخبراء بها، فذكروا أنها سليمة، لكن يوجد في بعض أنواع البيرة في الخارج ما يقال: إن فيه ما يسكر، فعلى المؤمن أن يحذر ما قيل: إنه مسكر، إذا كان في البلاد الخارجية، ويحذر شربه، وما كان هنا فهو معلوم أنه لا يسكر، وقد زعم بعض الناس أن فيها قليلًا كواحد ونص أو واحد في المائة من المسكر، ولكن لم يثبت هذا عندنا.
والقاعدة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلم يثبت عندنا أن فيها شيئًا مما يسكر كثيره، فالأصل فيها الحل والإباحة، وهكذا العصير من التفاح أو البرتقال أو العسل أو العنب أو من أي شيء، العصير من العنب أو التفاح أو البرتقال أو غير ذلك لا حرج فيه إذا لم يشتد، فهذه الأشياء الموجودة التي ليس فيها شدة بل هي سليمة من الشدة وسليمة من الإسكار لا حرج فيها.
وقد كان النبي ﷺ ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشرب ذلك، فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أو أراقه خشية أن يشتد ويتخمر، فكل عصير أو نبيذ لم يشتد فإنه حل لنا، وإذا طرح فيه ما يمنع اشتداده قد طرح بالعصير أو في النبيذ ما يمنع اشتداده بقي على حله؛ لأنه إنما يحرم بالاشتداد والتخمر، فإذا لم توجد هذه العلة بقي على أصله وهو الإباحة.
وأما الجبن ونحوه، فهذا قد قيل فيه ما قيل، قد قيل: إنه فيه شيء من الخنزير، وقد كتبنا لوزارة التجارة في هذا، وأجابت الوزارة بأن هذا قد اختبر في عدة مخابر، وأن جميع ما يوجد في المملكة سليم مما يقال عنه أن فيه شيئًا من الخنزير، وأن المخابر التي لدى الوزارة قد اعتنت بهذا الشيء فلم تجد فيه شيئًا مما يقوله الناس، والأصل الإباحة في الأطعمة حتى يعلم تحريمها، وكذلك الجبن الأصل فيه الإباحة حتى يعلم تحريمه، كما أن الأصل في أطعمة اليهود والنصارى الحل حتى يعلم تحريمها.
قد ذكرتْ الوزارة أن جميع ما يجيء إلى المملكة من اللحوم المستوردة يعتنى بها، ويحرص على سلامتها، وهناك من يعتني بذلك من جهة الوزارة في البلدان التي تستورد منها اللحوم، فنسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ولا يزال لنا معها اتصال وعناية حتى ينتهي المشكِل إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، مطالبة أخينا سماحة الشيخ بإصدار كتيب عن هذا الموضوع لعله يوفي..
الشيخ: هذا إن شاء الله ننظر فيه، ولعله يتيسر إن شاء الله عن قريب.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة