الجواب: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين والحوانيت أو غيرها من الأسواق ويشتري حاجته منها المباحة وإن كان يوجد فيها بيع لشيء محرم؛ لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك فعليه إنكار المحرم والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعاً له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام وأهل المضرة بالناس، فإذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة فلينتقل إليه وليشتر وليعامله، وليترك ذاك الذي قد خلط حلالاً بحرام حتى لا يكون مشجعاً له، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذاك الدكان فلا حرج إن شاء الله.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.